غيره " ( 1 ) .
قال الشيخ رحمه الله : وكذا كل ما لا يتعين صومه وكذا صوم النافلة ( 2 ) .
أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان ، فالوجه : أنه يتم على
صومه ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، أنه سئل
عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : " لا يفطر ، إنما هو شئ رزقه
الله ، فليتم صومه " ( 3 ) وهو يتناول صورة النزاع .
وسأل أبو بصير ، الصادق عليه السلام ، عن رجل صام يوما نافلة ، فأكل
وشرب ناسيا ، قال : " يتم يومه ذلك ، وليس عليه شئ ( 4 ) .
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر .
المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب
مسألة 121 : صوم كفارة قتل الخطأ واجب بالإجماع والنص :
قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله " ( 5 ) .
وإنما يجب بعد العجز عن العتق . وهو : شهران متتابعان .
ويجب صوم كفارة الظهار بالإجماع والنص :
قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 6 ) .
وهو يجب مرتبا على العتق ، مثل كفارة قتل الخطأ صفة وقدرا .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 277 / 837 ، والفقيه 2 : 75 / 324 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 287 .
( 3 ) الكافي 4 : 101 ( باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان ) الحديث 1 ، الفقيه 2 :
74 / 318 ، التهذيب 4 : 277 / 838 .
( 4 ) التهذيب 4 : 277 / 840 .
( 5 ) النساء : 92 .
( 6 ) المجادلة : 4