اشتراط الصوم في الاعتكاف ، فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه ، لأن
شرط الواجب واجب ، ولو كان الاعتكاف مندوبا ، كان الصوم كذلك .
وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتب
على مقدار الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوما .
وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد ، وسيأتي بيانه في مواضعه إن شاء
الله تعالى .
المطلب الثالث : في الصوم المندوب
مسألة 124 : الصوم المندوب قد لا يختص وقتا بعينه ، وهو جميع
أيام السنة ، إلا الأيام التي نهي عن الصوم فيها .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الصوم جنة من النار ) ( 1 ) .
وقال عليه السلام : ( الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم
يغتب مسلما ) ( 2 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( قال الله تعالى : الصوم لي وأنا
أجزي به ، وللصائم فرحتان : حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل ، والذي
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ،
وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب " ( 4 ) .
ومنه ما يختص وقتا بعينه نحن نذكره إن شاء الله تعالى ، في المسائل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 62 / 1 ، الفقيه 2 : 44 / 196 ، التهذيب 4 : 151 / 418 ، سنن النسائي
4 : 167 ، ومسند أحمد 2 : 414 .
( 2 ) الفقيه 2 : 44 / 179 ، الكافي 4 : 64 / 9 ، التهذيب 4 : 190 / 538 .
( 3 ) الفقيه 2 : 44 / 198 .
( 4 ) الفقيه 2 : 46 / 207 ، ثواب الأعمال : 75 / 3 .