وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقه .
مسألة 322 : سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله ، يصنع
به في حياته ما شاء ، وبعده للإمام القائم مقامه ، لأنه حق له باعتبار ولايته
العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل إلى من ينوله في ذلك .
وللروايات عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) .
وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى
المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته عليه السلام ( 3 ) . وليس بمعتمد .
مسألة 323 : المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة عند
علمائنا ؟ لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم
المجاز . وللرواية ( 4 ) .
وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي عليه لسلام من ولد هاشم والمطلب
أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ؟ لأنه
، ميراث . ( 5 )
وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنه مستحق بالقرابة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 4 : 128 / 366
( 2 ) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني
7 : 302 ، الشرح الكبير 10 : 489 .
( 3 ) الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، بدائع الصنائع 7 : 125 ،
المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 ، حلية العلماء 7 : 687
( 4 ) التهذيب 4 : 125 / 361 و 126 - 127 / 364
( 5 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني
7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492
( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492 .