تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقه .
مسألة 322 : سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإمام القائم مقامه ، لأنه حق له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل إلى من ينوله في ذلك . وللروايات عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) .
وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يسقط بموته عليه السلام ( 3 ) . وليس بمعتمد .
مسألة 323 : المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة عند علمائنا ؟ لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم المجاز . وللرواية ( 4 ) . وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي عليه لسلام من ولد هاشم والمطلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ؟ لأنه ، ميراث . ( 5 ) وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنه مستحق بالقرابة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 4 : 128 / 366 ( 2 ) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 302 ، الشرح الكبير 10 : 489 . ( 3 ) الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، بدائع الصنائع 7 : 125 ، المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 ، حلية العلماء 7 : 687 ( 4 ) التهذيب 4 : 125 / 361 و 126 - 127 / 364 ( 5 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492 ( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492 .