الفصل الثالث
في قسمته وبيان مصرفه
مسألة 321 : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ،
وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء
السبيل ، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي ( 1 ) - للآية ( 2 )
المقتضية للتشريك .
وقول الكاظم عليه السلام : " يقسم الخمس على ستة أسهم " ( 3 ) .
وقال بعض علمائنا : يقسم خمسة أقسام : سهم لرسول الله صلى الله
عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره ( 4 ) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ،
لأنه عليه السلام ، قسم الخمس خمسة أقسام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف " كتاب الفئ وقسمة الغنائم ، المسألة 37 ، والمحقق في
المعتبر : 294 ، وانظر . المغني 7 : 300 - 301 ، والشرح الكبير 10 : 486 .
( 2 ) الأنفال : 41 .
( 3 ) التهذيب 4 : 128 / 366 ، الإستبصار 2 : 56 / 185 .
( 4 ) حكاه أيضا المحقق في شرائع الإسلام 1 : 182 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، حلية العلماء 7 : 687 ، المغني 7 : 300 و 301 ، الشرح
الكبير 10 : 486 و 487 ، الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، بدائع الصنائع 7 : 124 ،
المبسوط للسرخسي 3 : 17 .