وقوله عليه السلام : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج
السلطان " ( 1 ) .
مسألة 320 : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ،
بل ، يتربص إلى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع
أصالة براءة الذمة .
ولأن تحقيق قدر المؤونة إنما يثبت بعد المدة ، لجواز تجديد ما لم يكن
كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات .
ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلا على سبيل الرفق بالمكتسب .
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ،
ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصص .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 123 / 354 ، الإستبصار 2 : 55 - 56 / 183 .