تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يسقط بموته ( 2 ) . وهو خطأ ، لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك .
مسألة 324 : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس ( 3 ) : من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهم ولد عبد المطلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ، لأنه عوض عن الزكاة ، فيصرف إلى من منع منها . ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : { ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ( 4 ) منا خاصة ( 5 ) . وقال الشافعي : سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام ، وهم أولاد هاشم وآل المطلب ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إنه لآل هاشم خاصة ( 7 ) ، مع اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين ( 8 ) . وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، بدائع الصنائع 7 : 125 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 18 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 ، حلية العلماء 7 : 688 ( 3 ) الأنفال : 41 . ( 4 ) الحشر : 7 ( 5 ) الكافي 1 : 453 / 1 . ( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 . ( 7 ) أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 64 ، التفسير الكبير - للرازي - 15 : 166 . ( 8 ) الأم 4 : 147 ، المهذب للشيرازي 2 : 248 ، المغني 7 : 306 و 307 ، الشرح الكبير 10 : 493 و 494 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 . ( 9 ) الأم 4 : 147 ، المهذب للشيرازي 2 : 248 ، المغني 7 : 306 و 307 ، الشرح الكبير 10 : 493 و 494 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 433 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث