إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام ، فلا
يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته ( 2 ) .
وهو خطأ ، لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك .
مسألة 324 : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية
الخمس ( 3 ) : من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ،
وهم ولد عبد المطلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث
وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ، لأنه عوض عن الزكاة ،
فيصرف إلى من منع منها .
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : { ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل } ( 4 ) منا خاصة ( 5 ) .
وقال الشافعي : سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام ، وهم أولاد
هاشم وآل المطلب ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : إنه لآل هاشم خاصة ( 7 ) ، مع اتفاقهما على أن اليتامى
والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين ( 8 ) .
وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في
الأسهم الثلاثة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، بدائع الصنائع 7 : 125 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 18 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 ، حلية العلماء 7 : 688
( 3 ) الأنفال : 41 .
( 4 ) الحشر : 7
( 5 ) الكافي 1 : 453 / 1 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 .
( 7 ) أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 64 ، التفسير الكبير - للرازي - 15 : 166 .
( 8 ) الأم 4 : 147 ، المهذب للشيرازي 2 : 248 ، المغني 7 : 306 و 307 ، الشرح
الكبير 10 : 493 و 494 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 .
( 9 ) الأم 4 : 147 ، المهذب للشيرازي 2 : 248 ، المغني 7 : 306 و 307 ، الشرح
الكبير 10 : 493 و 494 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 .