لقوله عليه السلام : ( هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا ) ( 1 ) يشير بذلك إلى
الحسن والحسين عليهما السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله إنما هو بالأم .
ونمنع كونه حقيقة .
مسألة 327 : يعتبر في أخذ الخمس : الإيمان ، للنهي عن مودة غير
المؤمن ، وعمن حاد الله ورسوله ( 2 ) . ولا تعتبر العدالة .
ولا يستحق الغني ، لأنه وضع للإرفاق ، كما وضعت الزكاة لمحاويج
العوام . نعم يستحق الإمام سهم ذي القربى عندنا وإن كان غنيا .
واليتيم من لا أب له ممن لم يبلغ الحلم ، وهو في آية الخمس ( 3 )
مختص بالذرية من هاشم ، خلافا للجمهور ( 4 ) .
وهل يشترط فقره ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط ، عملا
بالعموم ( 5 ) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط ( 6 ) .
ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد السفر .
مسألة 328 : لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحق فيه ،
لأن المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال
الحق إلى مستحقه مع القدرة والطلب ، فإن نقله حينئذ ضمن ، ويبرأ مع
التسليم .
هامش
( 1 ) أعلام الورى : 209 ، المناقب - لابن شهرآشوب - 3 : 367 ، كثف الغمة 1 : 533 ،
وعوالي اللألي 3 : 129 - 130 / 14 .
( 2 ) المجادلة : 22 .
( 3 ) الأنفال : 41 .
( 4 ) أنظر : المصادر في الهامش ( 8 و 9 ) من صفحة 433 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 262 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 689 ، الوجيز 1 : 288 ، المغني
7 : 306 - 307 ، الشرح الكبير 10 : 493 .