تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر " ( 1 ) . إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نجعة ( 2 ) يتبعون العشب ومواقع القطر ، دفعوا صدقتهم إلى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون ) ( 3 ) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع إلى جميعهم ، وإن ضاقت قدموا المناسبين ، كل ذلك على جهة الأفضل . وإن كانوا أهل حلة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلا إذا أجدب ، فإذا أخصب عادوا إليه ، فحكمهم حكم أهل المصر . ومن كان ( منهم ) ( 4 ) على أقل من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ ( 5 ) ، وبه قال الشافعي ( 6 ) . والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلا مع الحاجة . ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الآخر - وبه قال الشافعي ( 7 ) - لأن أحدهما لا يضاف إلى الآخر ولا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 554 / 8 ، التهذيب 4 : 103 / 292 ، والفقيه 2 : 16 / 48 . ( 2 ) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ، ومساقط الغيث ، لسان العرب 8 : 347 " نجع " . ( 3 ) في نسختي " ن " و " ف " أويرحلون . ( 4 ) ورد ي النسح الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : معهم ، والمناسب للعبارة ما أثبتناه . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 258 ( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 224 الوجيز في 1 : 296 ، حلية العلماء 3 : 166 ( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 222 ، الوجيز 1 : 296 .