ملك بغير مالك .
وللشافعي ثلاثة أقوال : قولان كقولنا وقول الشيخ ، والثالث : أنه
مراعى ، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال ، وإن أمضياه ظهر الانتقال ( 1 ) .
فروع
:
أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة
على المشتري لتعلقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل
تمكنه من الأداء أو بعده .
ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرد العقد وإن كان الخيار له ، ولا فرق
بين أن يقبض المشتري أو لا ، فلو تم الحول في مدة الخيار المشروط ، أو تم
وهما في المجلس فلا زكاة على البائع ؟ لانتقال ملكه عنه ، وهو أحد قولي
الشافعي ، وفي الثاني : الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال ( 2 ) .
ج - لو رجع المبيع إلى المالك أو رد عليه استأنف حولا ؟ لأنه ملك
متجدد حدث بعد زواله ، وكذا لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره ، لأنه لا
يمنع نقل الملك .
د - لو حال الحول في مدة الخيار فالزكاة على المشتري ، لأنه مالكه ،
وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع .
فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في
المخرج دون الباقي ، لأن تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ .
وهل يثبت الخيار للمشتري ؟ إشكال ينشأ من التفريق ، ومن تقدير
وجوده عند العقد لعلم المشتري به .
وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري ، وانقضت مدة الخيار لزم
هامش
( 1 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 ، المجموع 5 : 351 .
( 2 ) المجموع 5 : 351 ، فخ العزيز 5 : 504 ، و 517