مثلا أو قيمة على التفصيل .
ولو زكته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين .
د - لو طلقها بعد الحول وقبل الإخراج ، قال الشيخ : فإن أخرجتها من
عين المال أخذ الزوج نصف الباقي ، وإن أخرجتها من غيره فكذلك .
وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه
الزوج صحيحا ، وعليها فيما أخذته حق الصدقة ، فإن هلك نصيبها وبقي
نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها
بقيمته ، لأن الزكاة تجب في العين دوت الذمة ( 1 ) .
وهذا القول من الشيخ يشعر بأن لها أن تخرج من العين ، وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
ومنع أحمد من ذلك ، لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة ، والزكاة
لم تتعلق به على وجه الشركة ( 3 ) .
ه - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلقها
بالعين ، وجهان : المنع ، لأن المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة
دونهم ، والجواز ، لأن للمالك الدفع من أي الأموال شاء ، فحينئذ للساعي
الأخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة ، لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج ،
فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج ؟ لأن الزكاة وجبت بسببه .
فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان : البطلان ، لتعين حق
الفقراء في المال المقسوم ، وعدمه ، لأن تعيينه حصل بعد صحة القسمة ،
ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 208 .
( 2 ) الأم 2 : 25 ، المجموع 6 : 31 .
( 3 ) المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 452 .
( 4 ) المجموع 6 : 30 و 31 .