الشفعة ( 1 ) .
والأصل ممنوع .
مسألة 139 : يشترط الحول في تعلق زكاة التجارة إجماعا ، فلو ملك
مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ ، فإذا تم الحول تعلقت الزكاة به ،
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 2 ) وهو عام .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إذا حال الحول
فليزكها " وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل
بها ( 3 ) .
مسألة 140 : ويشترط النصاب - في الثمن في زكاة التجارة - في الحول
من أوله إلى آخره ، فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقل من نصاب ، ثم زاد
السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى
بنصاب ، ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ،
ثم ينقص السعر في أثناء الحول ، ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند
علمائنا ، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وابن المنذر
والشافعي - في قول - لأنه قال : يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال
النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول ، وفي آخره ، لأنه
وقت الوجوب ، ولا يعتبر فيما بينهما - وهو قول للشافعي أيضا - لأن الأسعار
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 49 ، فتح العزيز 6 : 43
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 و 91 / 1 و 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 528 / 2 ، التهذيب 4 : 68 / 186 ، الإستبصار 2 : 10 / 29 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 625 ، المجموع 6 : 55 ، فتح العزيز 6 : 45 ، حلية العلماء
3 : 101