د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر
الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ .
ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا
غير - وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) - لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول
الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ كما لو ملك أربعا وجزءا من
بعير .
وقال أحمد : عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ،
لأن الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه ( 2 ) ، بخلاف
سائر الأموال فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) ( 3 ) كما لو أداه من
النصاب ( 4 ) .
ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة .
و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ،
وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب
ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر ( عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن
يقصر عن خمس ) ( 5 ) .
وقال أحمد : عليه . للحول الأول بنت مخاض ، ولكل حول بعده أربع
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 - 381 ، فتح العزيز 5 : 556 " المغني
2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 .
( 2 ) أي أداه من غير النصاب .
( 3 ) في النسخ الخطية : " فسقط " وفي الحجرية " فقط " " فسقط خ ل " وما أثبتناه من المصدر ،
وهو أقرب لسياق العبارة .
( 4 ) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 .
( 5 ) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر أن الصواب - كما في هامش " ط ، ن " -
هكذا : عن خمسة عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاة .