شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) ( 1 ) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه
للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث ( 2 ) .
ز - الزكاة وإن وجبت في العين إلا أن لرب المال أن يعين ذلك من أي
جز شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلا من شذ .
مسألة 124 : إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب ، فإذا حال
الحول على النصاب وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن ، وبه قال أبو
حنيفة والشافعي في الجديد ( 3 ) .
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 )
مفهومه الوجوب عند الحول .
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : " فإذا حال
الحول وجبت عليه " ( 5 ) .
وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ،
فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى
أن مالكا قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة
إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأن إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات
من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه . كما في الشرح الكبير .
( 2 ) المغني 2 : 5 38 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل .
وعلى هذا يكون الواو في " ولو بلغت " وصلية لا استئنافية .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 22 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 470 ، المهذب للشيرازي
1 : 151 ، المجموع 5 : 375 و 377 ، فتح العزيز 5 : 547 ، حلية العلماء 3 : 31 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 100 - 101 / 1573 سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 ، سنن
الدارقطني 2 : 90 - 91 / 3 ، سنن البيهقي 4 : 95 .
( 5 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 61 .