مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأن إسحاق
ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه
زكاة ؟ فقال : " إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " قلت : لم يفر بها ، ورث
مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : " ليس عليه زكاة " قلت : لا يكسر الدراهم
على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتخذهما حليا فرارا من الزكاة قبل الحول
سقطت ، وبعده لا تسقط .
وقال الشيخ : تجب في الأول ( 2 ) ، وقد تقدم ( 3 ) .
د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على
حول الأول ، لأن الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكن من استرداده وجبت الزكاة
وإلا فكالمغصوب .
ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها .
وقال أحمد : يزكى الجميع ، لأن نماءها معها ( 4 ) .
ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها .
و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين
بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكاة .
ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصل إلى ترك المواساة
وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا .
مسألة 121 : لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 94 / 270 ، الإستبصار 2 : 45 / 122 ، والخلاف 2 : 57 ، المسألة 66 .
( 2 ) المبسوط 1 : 210 .
( 3 ) تقدم في الفرع ( و ) من المسألة 71
( 4 ) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469