الخراج ( 1 ) .
وليس بجيد ، لأنه لو كان من مؤونة الأرض لوجب فيها لأن لم تزرع
كالخراج ، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف
الفئ دون مصرف الزكاة ، إذا ثبت هذا فإن مال الإجارة من المؤونة يندر ( 2 )
كثمن الثمرة .
فروع
:
أ - لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع ، لأنه مالكه .
ب - لو غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا ، لأنه المالك ،
وعليه أجرة الأرض وتحسب من المؤونة .
ج - لو زارع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له ، فإن وجب
لصاحب الأرض أندر أجرة العامل من المؤونة ، وإن وجب للعامل أندر أجرة
مثل الأرض .
مسألة 92 : يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه لأدائه إلى
إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمي أو أجره وكانت من أرض الصلح
أو من أرض أسلم أهلها طوعا صح البيع والإجارة ، وبه قال الثوري والشافعي
، أحمد ( 3 ) .
وقال مالك : يمنعون من شرائها ، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر
فأخذ منهم الخمس - وهو رواية عن أحمد ( 4 ) - لأن في إسقاط العشر من غلة
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 3 : 5 ، اللباب 1 : 152 ، بداية المجتهد 1 : 247 ، المجموع
5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 86 ، المغني 2 : 589 ، الشرح الكبير 2 : 575 .
( 2 ) الإندار : الإسقاط . لسان العرب 5 : 199 .
( 3 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578 .
( 4 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء
3 : 87 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6 .