الزكاة المفروضة ( 1 ) .
وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر
والزبيب .
مسألة 78 : ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة : النصاب ،
وبدو الصلاح ، وتملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب .
والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شئ
بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن
عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك
وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو
يوسف ومحمد ( 2 ) .
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : " ليس فيما دون
خمسة أوساق زكاة " ( 4 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 375 ، تفسير الطبري 8 : 43 ، تفسير البيان 4 : 295 ، التفسير الكبير
للرازي 13 : 213 ، والمغني 2 : 547 .
( 2 ) المغني 2 : 552 - 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، الكافي في فقه أهل المدينة :
100 - 101 و 103 ، المنتقى - للباجي - 2 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، الشرح
الصغير 1 : 213 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 458 و 502 ، حلية العلماء
3 : 74 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 156 ، صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، سنن الترمذي
3 : 22 / 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 و 1559 ، سنن النسائي
5 : 40 - 41 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، وسنن البيهقي 4 : 121 .
( 4 ) التهذيب 4 : 14 / 35 ، الإستبصار 2 : 14 / 41 .