أوساق ، والعنب مثل ذلك " ( 1 ) .
ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية .
وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ( 2 ) ، لعموم
فوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 3 ) .
ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاص مقدم ، ولم يعتبر
الحول ، لأن نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنه
مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل
المواساة .
مسألة 79 : الوسق ستون صاعا ( 4 ) بالإجماع والنص ، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ( الوسق ستون صاعا ) ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : " الوسق ستون صاعا
فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " ( 6 ) .
وأما الصاع فإنه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمد رطلان وربع بالعراقي
يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 18 / 46 ، الإستبصار 2 : 18 / 52 .
( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 147 ، بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية
للمرغيناني 1 : 109 ، المغني 2 : 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، المجموع 5 : 458 ،
حلية العلماء 3 : 74 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 / 1596 ، سنن ابن ماجة
1 : 580 / 1816 و 581 / 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني
2 : 97 / 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130 .
( 4 ) انظر : النهاية - لابن الأثير - 5 : 185 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 586 / 1832 و 587 / 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي
4 : 121 .
( 6 ) التهذيب 4 : 14 / 35 ، الإستبصار 2 : 14 / 41 .