وعدمه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على نصف دينار ( 1 ) فلم يجز النقص
منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز .
يا - يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، وكذا الذهب العالي
والدون ، ثم يخرج من كل جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح
والمكسرة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما
لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كل جنس
بقدره ، ولو أخرج من المكسرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة
وإن قصر الوزن على إشكال .
يب - لو أخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيد جاز ،
لأنه أخرج القيمة .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 2 ) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب ؟
وجهان عند أصحابه ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيدة من غير جبران ، لأن
الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها ( 4 ) .
مسألة 75 : لا زكاة في الحلي المباح استعماله كالسوار للمرأة ،
والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر
وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري
والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقر عليه السلام وأبو عبيد وقالوا :
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 100 - 101 / 1573 ، وسنن البيهقي 4 : 138 .
( 2 ) المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز 6 : 11 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 601 - 602 ،
الشرح الكبير 2 : 604 .
( 3 ) المجموع 6 : 8 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 604 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 42 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكير 2 : 653 ، حلية العلماء
3 : 91 .