عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة
وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب
كلما زاد أربعة " ( 1 ) .
وعن الباقر عليه السلام : " ليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت
تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك
الدنانير على هذا الحساب " ( 2 ) .
ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية .
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور
وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في
زيادتهما وإن قلت .
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز
والنخعي .
لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " قال :
( هاتوا ربع العشر عن كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شئ حتى تتم
مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب
ذلك ) ( 3 ) .
ولأنه مال متجر ( 4 ) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 15 ، / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 .
( 2 ) ا لتهذيب 4 : 7 / 15 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 99 - 100 / 1572 ، سنن الدارقطني 2 : 92 / 3 ، وسنن البيهقي
4 : 135 .
( 4 ) ورد في النسخ الخطية : يتجر . والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 16 ، فتح العزيز 6 : 3 ، حلية العلماء
3 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بدائع الصنائع
2 : 17 - 18 .