علماء الإسلام .
قال عليه السلام : ( هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ،
وليس في تسعين ومائة شئ ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " في الذهب إذا بلغ
عشرين دينارا فعليه ( 2 ) نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفي
الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين
شئ " ( 3 ) .
مسألة 68 : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ، ولا شئ في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة ( 4 ) . لقوله عليه السلام : ( من كل أربعين درهما درهما ) ( 5 ) . وقال عليه السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شئ فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) ( 6 ) وهذا نص . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : " فإذا كملت .
هامش
( 1 ) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 600 ونحوه في سنن الترمذي 3 : 16 / 620 .
( 2 ) في المصدر : ففيه .
( 3 ) التهذيب 4 : 7 / 15 .
( 4 ) المجموع 6 : 16 - 17 ، المغني 2 : 600 ، بدائع الصنائع 2 : 17 - 18 ، اللباب
1 : 146 و 148 .
( 5 ) أوعزنا إلى مصادره في الهامش ( 1 ) من هذه الصفحة .
( 6 ) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني 2 : 601 ، ونحوه في سنن الدارقطني
2 : 93 / 1 ، وسنن البيهقي 4 : 135