عنه وعن أهل بيته عليهم السلام .
مسألة 66 : لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا كالحبة سقطت
الزكاة عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر ( 1 ) .
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ( 2 ) والأوقية :
أربعون درهما إجماعا .
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : " ليس في الفضة زكاة
حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبالغ عشرين مثقالا " ( 3 ) .
وقول الصادق عليه السلام : " في كل مائتين خمسة دراهم من الفضة ،
وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ،
وإن نقص فليس عليك شئ " ( 4 ) .
وهو رواية عن أحمد ، وفي أخرى : إن كان النقص يسيرا كالحبة
والحبتين من الفضة وجبت الزكاة ، لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة
وساعتين ، وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة .
وعن أحمد : إن الذهب إن نقص ثلث مثقال زكاه - وبه قال عمر بن
عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفا فلا زكاة ، وعن أحمد أيضا : إن نقص
ثمنا فلا زكاة ( 5 ) .
وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز
جواز الوازنة وجبت الزكاة ، لأنها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 7 و 18 ، فتح العزيز 6 : 7 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المغني 2 : 597 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، سنن الدارقطني 2 : 93 / 5 و 6 ، سنن ابن ماجة
1 : 572 / 1794 ، سنن النسائي 5 : 36 ، الموطأ 1 : 244 / 1 .
( 3 ) 1 التهذيب 4 : 12 / 30 .
( 4 ) الكافي 3 : 515 ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث 1 ، التهذيب 4 : 12 / 31 .
( 5 ) المغني 2 : 597 ، حلية العلماء 3 : 90 .