عليه السلام : " فإذا فرغ يعني من خطبته - تكلم ما بينه وبين أن تقام
الصلاة " ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يكره ما بين الخطبة والصلاة ( 2 ) .
وقال الشافعي : لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة ( 3 ) .
ز : لا بأس بشرب الماء حال الخطبة - وبه قال الشافعي ( 4 ) - عملا
بالأصل .
وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين ( 5 ) .
وقال الأوزاعي : تبطل جمعته ( 6 ) .
ح : هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء ؟ الأقرب : العدم ،
للأصل .
ولأن النبي صلى الله عليه وآله ، كلم قتلة ابن أبي الحقيق في
الخطبة ( 7 ) .
ولأن المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع . وهو أحد
قولي الشافعي .
وفي الآخر : يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين ( 8 ) . وهو
ممنوع .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 269 / 1229 ، الكافي 3 : 421 / 2 ، التهذيب 3 : 20 / 71 و 73 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 29 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 122 ، المجموع 4 : 523 .
( 4 ) المجموع 4 : 529 .
( 5 ) تقدم نقل كلامه في الفرع " أ " .
( 6 ) المجموع 4 : 529 .
( 7 ) سنن البيهقي 3 : 221 - 222 .
( 8 ) المجموع 4 : 523 ، فتح العزيز 4 : 587 و 589 ، حلية العلماء 2 : 241 ، المبسوط
للسرخسي 2 : 27 .