ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما .
ط : الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فلو قدم الصلاة أو غيرها على
الحمد ، أو قدم الوعظ على الصلاة ، استأنف ، للتأسي .
مسألة 409 : وفي تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب
قولان للشيخ :
أحدهما : تحريم الكلام ووجوب الانصات . واختاره
المرتضى والبزنطي ( 1 ) منا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد
والشافعي في القديم ، وابن المنذر ( 2 ) - لأن أبا هريرة قال : قال النبي صلى الله
عليه وآله : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت ) ( 3 ) .
واللغو : الإثم ، لقوله تعالى : { والذين هم عن اللغو معرضون } ( 4 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام
الصلاة " ( 5 ) .
والآخر : عدم تحريم الكلام ، وعدم وجوب الانصات ، بل
يستحب ( 6 ) - وبه قال الشافعي في الجديد ، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي
هامش
( 1 ) النهاية : 105 ، وحكى قول المرتضى والبزنطي ، المحقق في المعتبر : 206 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 263 و 264 ، عمدة القاري 6 : 229 ، المنتقى للباجي 1 : 188 ، القوانين
الفقهية : 80 ، المغني 2 : 165 ، الشرح الكبير 2 : 215 ، المهذب للشيرازي 1 : 122 ،
المجموع 4 : 523 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 587 ، مغني المحتاج 1 : 287 ، بداية
المجتهد 1 : 161 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 583 / 851 ، سنن النسائي 3 : 104 ، سنن
أبي داود 1 : 290 / 1112 ، الموطأ 1 : 103 / 6 ، سنن البيهقي 3 : 218 .
( 4 ) المؤمنون : 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 421 / 2 ، التهذيب 3 : 20 / 71 و 73 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 146 .