تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
أنهم يطمون قبل أن يصلوا ، وإن ظنوا أنهم لا يطمون إلا بعد فراغهم ، لم يصلوا صلاة الشدة .
مسألة 676 : يجب أخذ السلاح في الصلاة - وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين ( 1 ) - لقوله تعالى : { وليأخذوا أسلحتهم } ( 2 ) والأمر للوجوب . والثاني للشافعي : عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة ( 3 ) . والملازمة ممنوعة .

فروع

: أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا ، لأنه جزءا ليس من الصلاة ولا شرطا . ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، عند بعض علمائنا ( 4 ) . أما أولا : فللحاجة . وأما ثانيا : فلأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا . وشرط الشافعي ( 5 ) وبعض علمائنا ( 6 ) الطهارة . وهو ممنوع . ج : إنما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،
هامش
( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 ، حلية العلماء 2 : 217 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 : 139 . ( 2 ) النساء : 102 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 و 424 ، حلية العلماء 2 : 217 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 : 138 . ( 4 ) وهو ابن إدريس في السرائر : 78 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 . ( 6 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 114 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 448 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث