أنهم يطمون قبل أن يصلوا ، وإن ظنوا أنهم لا يطمون إلا بعد فراغهم ، لم
يصلوا صلاة الشدة .
مسألة 676 : يجب أخذ السلاح في الصلاة - وبه قال مالك وداود
والشافعي في أحد القولين ( 1 ) - لقوله تعالى : { وليأخذوا أسلحتهم } ( 2 ) والأمر
للوجوب .
والثاني للشافعي : عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه لو وجب ،
لكان شرطا ، كالسترة ( 3 ) .
والملازمة ممنوعة .
فروع
:
أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا ، لأنه جزءا ليس من الصلاة ولا شرطا .
ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، عند بعض
علمائنا ( 4 ) . أما أولا : فللحاجة . وأما ثانيا : فلأنه مما لا تتم الصلاة فيه
منفردا .
وشرط الشافعي ( 5 ) وبعض علمائنا ( 6 ) الطهارة . وهو ممنوع .
ج : إنما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،
هامش
( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المهذب للشيرازي 1 :
114 ، المجموع 4 : 423 ، حلية العلماء 2 : 217 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 :
139 .
( 2 ) النساء : 102 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 و 424 ، حلية العلماء 2 : 217 ، أحكام
القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 :
138 .
( 4 ) وهو ابن إدريس في السرائر : 78 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 .
( 6 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 114 .