وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنه الأصل ، والقصر رخصة ، فإذا
شك في سببها عاد إلى الأصل ( 1 ) .
ولو شك في نية القصر ثم تذكر في الحال ، لزمه القصر .
وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأن فعله في زمان الشك احتسب به
عن الإتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الإتمام وجب عليه ( 2 ) .
ه : لو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا ، لزمه القصر ،
عملا بالاستصحاب .
وعند الشافعي يجب الإتمام ، لأن القصر رخصة ، فإذا شك في الشرط ،
عاد إلى الأصل ( 3 ) .
و : لو وصل إلى بلدة في السفينة ، فشك هل هي بلدة إقامته ؟ لزمه
الإتمام ، لوقوع الشك في سبب الرخصة .
والأقرب وجوب القصر ، للاستصحاب .
ز : لو نوى القصر فصلى ركعتين وقعد للتشهد ثم قام ، فإن قصد
الإتمام ، لم يجز عندنا .
وقال الشافعي : يجوز ( 4 ) .
وإن قام ساهيا ، عاد إلى قعوده ، وإن تعمده ولم يقصد الإتمام ،
فسدت صلاته ، كما لو قام إلى الخامسة عمدا ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 466 .
( 2 ) المجموع 4 : 351 و 357 ، فتح العزيز 4 : 466 ، فتح الوهاب 1 : 71 ، منهج الطلاب
1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 88 .
( 3 ) المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 468 ، السراج الوهاج : 81 .
( 4 ) المجموع 4 : 354 ، فتح العزيز 4 : 468 .
( 5 ) فتح العزيز 4 : 467 - 468 ، السراج الوهاج : 81 ، مغني المحتاج 1 : 270 ، فتح الوهاب
1 : 71 ، منهج الطلاب 1 : 71 .