فروع
:
أ : لو نوى القصر ثم أراد الإتمام ، لم يجز ، وبه قال مالك ( 1 ) .
أما عندنا : فلوجوب القصر ، وأما عنده : فلأن الزيادة لم تشتمل عليها
نيته .
وقال الشافعي : له ذلك ( 2 ) .
ب : المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام ، لو نواه فيها ، لم يجب
وكذا لو نوى القصر ، لم يجب ، عملا بالأصل ، وهو الاستصحاب .
ج : لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة ، أعادها قصرا عندنا ، لأنه
الواجب .
وعند الشافعي لا يجوز ، لأنه التزم العبادة ( 3 ) على صفة ( 4 ) .
أما لو نوى الإتمام ثم بان أنه كان محدثا ، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا ، لعدم
انعقادها .
وكذا لو فقد المطهرين ، فشرع مصليا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة ،
لم يلزمه الإتمام .
أما عندنا : فلأن فرضه القصر . وأما عند الشافعي : فلأن ما شرع
فيه ليس بحقيقة صلاة ( 5 ) .
د : لو شك هل نوى القصر أم لا ، لم يلزمه الإتمام ، لما بينا من وجوب
القصر .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 355 ، المغني والشرح الكبير 2 : 107 .
( 2 ) المجموع 4 : 355 ، فتح العزيز 4 : 466 ، المغني والشرح الكبير 2 : 107 .
( 3 ) في نسخة " م " : انعقاده ، والمثبت في المتن موافق لما في المصدر .
( 4 ) المجموع 4 : 357 ، المغني 2 : 107 ، الشرح الكبير 2 : 106 .
( 5 ) المجموع 4 : 357 .