ينجلي ) ( 1 ) .
ولأن المطلوب رد النور بكماله .
ولأنه لو انكسف بعضها في الابتداء صلى لها وكذلك إذا بقي بعضها .
ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنه إذا انجلى البعض فقد انجلى .
والحذر قد زال بسبب الشروع في رد النور .
والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر .
مسألة 484 : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة
الشديدة : مدتها ، أما الزلزلة ، فإن وقتها مدة العمر ، فتصلى أداء وإن
سكنت ، لأنها سبب في الوجوب ، وكذا الصيحة . وبالجملة كل آية يضيق
وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أما ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر ، فإن
وقتها مدة الفعل ، فإن قصر ، لم تصل .
مسألة 485 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمدا أو
نسيانا ، أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه ، لقوله عليه السلام : ( من
فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ) ( 2 ) .
وقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا
ذكرها ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " من نسي صلاة أو نام
عنها فليقضها إذا ذكرها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 468 ، سنن البيهقي 3 : 324 و 325 .
( 2 ) أورده المحقق في المعتبر : 235 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 155 ، صحيح مسلم 1 : 477 / 684 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 :
64 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن أبي داود 1 : 119 / 435 ، سنن النسائي 1 : 293
و 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 / 698 ، سنن الترمذي 1 : 334 / 177 ، سنن الدارقطني
1 : 386 / 14 ، مسند أحمد 3 : 100 .
( 4 ) الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 266 / 1059 و 3 : 159 / 341 ، الإستبصار 1 : 286 / 1046 .