إشكال .
ج : لو قرأ بعض السورة في الأول وسوغنا العدول ، أو الابتداء بأي
موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها .
وهل تتعين حينئذ الفاتحة ؟ إشكال ينشأ : من إجزاء بعضها بغير الحمد
فالكل أولى ، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة .
د : الأقرب : وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة
ركعة فيجب فيها الحمد وسورة .
وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث ؟ إشكال ينشأ : من تجويز قراءة
خمس وسورة فجاز الوسط ، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس
فيجب الخمس . والأقرب : الجواز .
ه : الأقرب : جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ، فإذا قام
إلى الثانية ، ابتدأ بالحمد وجوبا ، لأنه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ،
ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها .
ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ
الحمد ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء
بالحمد مرة في الركعتين معا .
و : الأقرب : أنه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام
الذي بعده بعضا من سورة أخرى ، بل إما أن يكملها ، أو يقرأ من الموضع
الذي انتهى إليه بعضها .
ز : يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من
الفرائض .
مسألة 473 : يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة ، مثل :
الكهف والأنبياء ، لقول زرارة ومحمد بن مسلم : كان الباقر عليه السلام