مسألة 444 : ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة عند علمائنا ، وبه قال
عطاء وأبو حنيفة الشافعي وأحمد ( 1 ) - لأن النبي عليه السلام قال : ( لا ترفع
الأيدي إلا في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : قول يونس : سألته عليه السلام عن تكبير
العيدين ، فقال : " يرفع يديه مع كل تكبيرة " ( 3 ) .
ولأنه تكبير في الصلاة ، فاستحب رفع اليدين به ( 4 ) كاليومية .
وقال مالك والثوري : لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام ، لأنها تكبيرات
في أثناء الصلاة ، فأشبهت تكبيرات
السجود ( 5 ) .
والحكم في الأصل ممنوع ، كما تقدم .
فروع
:
أ : لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين .
ب : لو قدمها على القراءة ناسيا ، أعاد على الرواية الأخرى ( 6 ) ، لأن موضعها باق .
ج : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه قبل أن يركع
ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت
تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ ( 7 ) . وعلى ما اخترناه فلا قضاء .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 39 ، الأم 1 : 237 ، المجموع 5 : 21 ، الوجيز 1 : 70 ، فتح العزيز
5 : 51 ، السراج الوهاج : 95 ، المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 249 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا ، وجاء في الهداية للمرغيناني 1 : 86 ، والمبسوط
للسرخسي 2 : 39 .
( 3 ) التهذيب 3 : 288 / 866 .
( 4 ) في " ش " والطبعة الحجرية زيادة : مع كل تكبيرة .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 169 ، الشرح الصغير 1 : 188 ، المجموع 5 : 21 ، فتح العزيز 5 : 51 .
المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 249 .
( 6 ) وهي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، وتقدمت في المسألة 440 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 171 .