للمشقة فيسقط موجبها ، ولأن الصوم يترك للرمد .
وقال مالك ، والأوزاعي : لا يجوز ( 1 ) ، لأن ابن عباس لم ترخص له
الصحابة في الصلاة مستلقيا ( 2 ) .
فروع
:
أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد ، وقال الشافعي : يلزمه القيام ( 3 ) .
وقال أحمد : يصلي جالسا كإمامه ( 4 ) . وسيأتي .
ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب
عليه القيام ، وبه قال الشافعي ( 5 ) ، وقال مالك : لا يلزمه القيام ( 6 ) .
ج - لو كان لا يتمكن من القيام إلا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع
استأجر وإن زاد على أجرة المثل وجوبا ، فإن عجز صلى جالسا .
د - لو صلى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على
الشط صلى جالسا للضرورة ، وقال الشافعي : يجب القيام ( 7 ) .
ه - لو خاف من القيام أن يراه العدو صلى قاعدا وأجزأه للضرورة ،
وهو أصح وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يقضي ( 8 )
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 78 ، المجموع 4 : 314 ، المغني 1 : 816 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 309 .
( 3 ) الأم 1 : 171 ، مختصر المزني : 22 ، مغني المحتاج 1 : 240 .
( 4 ) المغني 2 : 50 ، الشرح الكبير 2 : 50 ، العدة شرح العمدة : 96 ، المحرر في الفقه 1 : 105 .
( 5 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 343 ، مغني المحتاج 1 : 160 ، المهذب للشيرازي 1 : 80 .
( 6 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 340 .
( 7 ) كذا في " م وش " ، والموجود في المصادر الآتية : لا يجب القيام . انظر : المجموع 3 : 242 و 4 : 310 ،
حاشية إعانة الطالبين 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 153 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، الميزان 1 : 138 .
( 8 ) الأم 1 : 223 ، المجموع 3 : 275 ، مغني المحتاج 1 : 153 .