أحمد روايتان : إحداهما : البطلان لشبهه بالمار ( 1 ) .
مسألة 333 : لا يقطع الصلاة رعاف ، ولا قئ ، ولو عرض الرعاف في
الصلاة أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار
لأن ذلك ليس بناقض للطهارة ، وهو إجماع منا ، والأصل يعطيه .
مسألة 334 : حكم المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام لكن لا
جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما .
ويستحب لها اعتماد ما رواه زرارة ، قال : " إذا قامت المرأة في الصلاة
جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان
ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا ،
فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود
وبالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها
أولا " ( 2 ) .
وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا
سجدت المرأة بسطت ذراعيها " ( 3 ) وبهذا قال الشافعي أيضا ( 4 ) ، وقال أبو
حنيفة : تجلس كأستر ما يكون ( 5 ) . وقال الشعبي : تجلس كما يتيسر
عليها ( 6 ) . وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن متربعات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 84 ، الإنصاف 2 : 108 .
( 2 ) الكافي 3 : 335 / 2 ، الفقيه 1 : 243 ، التهذيب 2 : 94 / 350 .
( 3 ) الكافي 3 : 336 / 4 ، التهذيب 2 : 94 / 351 .
( 4 ) حلية العلماء 2 : 113 .
( 5 ) انظر : المبسوط للسرخسي 1 : 25 .
( 6 ) حلية العلماء 2 : 113 ، المغني 1 : 636 .
( 7 ) حلية العلماء 2 : 113 ، المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير 1 : 636 .