وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار ( 1 ) لأن أبا
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يقطع الصلاة المرأة ،
والحمار ، والكلب ) ( 2 ) وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإجماع على
نسخ حكم المرأة .
فروع
:
أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة ، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل
فليصل ، ولا يبالي ما وراء ذلك ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " كان رحل رسول الله
صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر
بين يديه " ( 4 ) .
ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله عليه
السلام : ( لا يقطع الصلاة شئ ، فادرؤا ما استطعتم ) ( 5 ) ، وكذا قول
الصادق عليه السلام ( 6 ) .
ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا .
د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا ، وعن
هامش
( 1 ) المغني 2 : 81 ، الإنصاف 2 : 106 - 107 ، المحرر في الفقه 1 : 76 ، مسائل أحمد : 44 ،
المجموع 3 : 250 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 365 / 366 / 511 ، سنن ابن ماجة 1 : 305 / 950 ، مسند أحمد 2 :
425 ، سنن البيهقي 2 : 274 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 358 / 499 ، سنن الترمذي 2 : 156 / 335 .
( 4 ) الكافي 3 : 296 / 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الإستبصار 1 : 406 / 1549 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 .
( 6 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 322 / 1318 ، الإستبصار 1 : 406 / 1552 .