يصيب منها ( عنتا ) ( 1 ) ؟ قال : " لا بأس أن يقطع صلاته " ( 2 ) .
مسألة 332 : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو
إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة ،
والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ( 3 ) - لقول رسول
الله صلى الله عليه وآله : " لا يقطع الصلاة شئ " ( 4 ) .
وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في
بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين
يديه ، فما بالى ذلك ( 5 ) ، وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لا يقطع الصلاة شئ
كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ " ( 7 ) وسأل ابن أبي
يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به ؟
قال : " لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا .
( 2 ) الكافي 3 : 367 / 3 ، الفقيه 1 : 241 / 1071 ، التهذيب 2 : 330 / 1360 .
( 3 ) المجموع 3 : 250 ، الميزان 1 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 201 ، المدونة الكبرى 1 : 114 ،
القوانين الفقهية : 61 ، المبسوط للسرخسي 1 : 191 ، بدائع الصنائع 1 : 217 ، شرح
فتح القدير 1 : 352 ، المغني 2 : 82 ، المحلى 4 : 12 .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 : 367 / 3
و 368 / 5 و 6 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 / 718 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 :
369 / 11 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 366 / 268 ، سنن أبي داود 1 : 189 / 711 ، سنن ابن ماجة 1 :
307 / 956 ، سنن البيهقي 2 : 275 .
( 7 ) الكافي 3 : 297 ذيل الحديث 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الإستبصار 1 : 406 / 1551 .
( 8 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 322 / 1318 ، الإستبصار 1 : 406 / 1552 .