الصلاة " ( 1 ) والمراد الاستحباب ، لقول الرضا عليه السلام وقد سأله علي بن
يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما ؟ قال : " إقرأهما بقل هو الله أحد " ( 2 ) .
مسألة 243 : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى ، وأن
يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من
نوافل المغرب ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وأول ركعة من ركعتي
الإحرام ، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، لقول
الصادق عليه السلام : " لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها
الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ،
وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام
والفجر إذا أصبحت بهما ، وركعتي الطواف " ( 3 ) .
قال الشيخ : وفي رواية أخرى أنه : " يقرأ في هذا كله بقل هو الله
أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون " ( 4 ) .
ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل
هو الله أحد في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع
السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة .
مسألة 244 : لو أراد المصلي التقدم خطوة ، أو خطوتين ، أو التأخر كذلك
سكت عن القراءة حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي ،
وهل ذلك على سبيل الوجوب ؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلا
مستحبا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 426 / 7 ، التهذيب 3 : 7 / 21 ، الإستبصار 1 : 415 / 1588 .
( 2 ) الفقيه 1 : 268 / 1224 ، التهذيب 3 : 8 / 23 ، الإستبصار 1 : 415 / 1590 .
( 3 ) الكافي 3 : 316 / 22 ، الفقيه 1 : 314 / 1427 ، التهذيب 2 : 74 / 273 .
( 4 ) التهذيب 2 : 74 / 274 .