والثاني للشيخ : اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث ( 1 ) .
والأصل براءة الذمة من الوجوب ، فتحمل هذه الروايات على
الاستحباب جمعا بين الأدلة .
تذنيب : الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول ، وقد روي عن
الصادق عليه السلام : " فقل : الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر " ( 2 )
والأولى الأول ، لحصول يقين البراءة به .
مسألة 231 : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند
علمائنا أجمع - خلافا للجمهور كافة - لقول الباقر عليه السلام أو الصادق عليه
السلام : " لا يقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في
المكتوبة " ( 3 ) .
ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطل . وأطبق
الجمهور على جوازه للأصل ، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض .
فروع
أ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ، ويجئ على قول
الشيخ ( 4 ) أنه يسقط آية السجود ويجزئه .
ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا ، وكذا إن استمع ثم يقوم
فيتم القراءة ، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة
الحمد ليركع عن قراءة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في
هامش
( 1 ) النهاية : 76 .
( 2 ) التهذيب 2 : 99 / 372 ، الإستبصار 1 : 322 / 1203 .
( 3 ) الكافي 3 : 318 / 6 ، التهذيب 2 : 96 / 361 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 108 .