الشيخ ( 1 ) لقول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل
السورتين في ركعة قال : " لا لكل سورة ركعة " ( 2 ) ولأنه صلى الله عليه وآله
كذا صلى ( 3 ) .
وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره ( 4 ) لقول الباقر عليه السلام : " إنما
يكره الجمع بين السورتين في الفريضة " ( 5 ) ويحمل على التحريم لوروده
فيه ، وجوزه الشافعي ( 6 ) ، لأن ابن عمر فعله ( 7 ) . وليس حجة .
فروع
:
أ - قال في المبسوط : لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم
بالبطلان ( 8 ) .
ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا
يجزئه تكريرها عن السورة الأخرى ، لأن الفاتحة في الركعة مضيقة والشئ
الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل .
ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين
هامش
( 1 ) النهاية : 75 ، الخلاف 1 : 336 مسألة 87 .
( 2 ) التهذيب 2 : 70 / 254 ، الإستبصار 1 : 314 / 1168 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 482 / 1 وصحيح البخاري 1 : 193 .
( 4 ) صريح السيد المرتضى ( قدس سره ) في الإنتصار : 44 وجوابات المسائل الموصليات الثالثة
" ضمن رسائل الشريف المرتضى " 1 : 220 هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على
التحريم ، ولعل العلامة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه .
( 5 ) الكافي 3 : 314 / 10 التهذيب 2 : 70 / 258 و 72 / 267 ، الإستبصار 1 : 317 / 1180 .
( 6 ) المجموع 3 : 385 ، فتح الباري 2 : 202 .
( 7 ) سنن البيهقي 2 : 64 ، الموطأ برواية الشيباني : 64 / 133 ، وانظر المغني 1 : 572 .
( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 107 .