ج - روي أن التسبيح أفضل من القراءة ، وروي العكس ، وروي
استحباب القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، وهو حسن ، وروي التساوي ،
وقال سفيان : يكره القراءة في الأخيرتين ( 1 ) .
د - لو نسي القراءة في الأوليين قيل : تجب في الأخيرتين لئلا تخلو
الصلاة من قراءة ، وقيل : لا يسقط التخيير ( 2 ) . وهو أقوى .
ه - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الإخفات .
مسألة 230 : واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول : سبحان
الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر مرة واحدة لحديث الباقر عليه
السلام ( 3 ) .
وللشيخ قولان : أحدهما : أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه
يقول في آخره فيكون عشر مرات ، وبه قال ابن أبي عقيل ، والمرتضى ( 4 ) .
وقال حريز بن عبد الله السجستاني : تسع تسبيحات ( 5 ) . فأسقط التكبير من
الثالث ، لقول الباقر عليه السلام : " وإن كنت إماما فقل : سبحان الله ،
والحمد لله ، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع " ( 6 ) وبه قال
الصدوق ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تفسير الرازي 1 : 216 .
( 2 ) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 106 ، والمحقق في المعتبر : 172 .
( 3 ) الكافي 3 : 319 / 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الإستبصار 1 : 321 / 1198 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 106 ، وحكى المحقق قول ابن أبي عقيل والمرتضى في المعتبر :
178 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 178 .
( 6 ) الفقيه 1 : 256 / 1158 .
( 7 ) الهداية : 31 .