القول في الركعتين الأخيرتين : " أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله
إلا الله ، والله أكبر ، ويكبر ويركع " ( 1 ) ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن
الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين .
وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية : تجب الفاتحة في كل
ركعة من الأوائل والأواخر ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الآخريين
من الظهر بأم الكتاب ( 3 ) ، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير .
فروع
:
أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة ، وقال الحسن : تجب في ركعة
واحدة أيها شاء ( 4 ) لقوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * ( 5 ) وعن مالك أنه يجب
أن يقرأ في معظم الصلاة ، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين ، وفي
الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع ( 6 ) .
ب - قال أبو حنيفة : لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل
يجزئه السكوت ، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 / 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الإستبصار 1 : 321 / 1198 .
( 2 ) الأم 1 : 107 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 : 313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح
الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 ، نيل الأوطار 2 : 232 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 197 ، صحيح مسلم 1 : 333 / 451 ، سنن أبي داود 1 : 212 / 799 ،
سنن النسائي 2 : 165 ، سنن البيهقي 2 : 63 .
( 4 ) المجموع 3 : 361 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 :
18 ، بداية المجتهد 1 : 126 ، نيل الأوطار 2 : 233 .
( 5 ) المزمل : 20 .
( 6 ) بلغة السالك 1 : 113 ، الشرح الصغير 1 : 113 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 :
313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 19 ، عمدة القارئ 6 : 8 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 :
313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، نيل الأوطار 2 : 233 .