المواضع ( 1 ) .
ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين ( 2 ) ، وليس بجيد ، لأن الحسن
قال : رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا
رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح ، وإنما يكون حال الرفع من الركوع
للسجود ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : ترفع في تكبيرة الافتتاح
خاصة - وهو رواية عن مالك ( 4 ) - لأن البراء قال : كان النبي عليه السلام إذا
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ( 5 ) . وهو محمول على
أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة ، وضعف الجمهور ( 6 )
الحديث .
مسألة 214 : ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا ، وقال الصادق عليه السلام :
" إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا " ( 7 ) ويستحب أن يستقبل
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 187 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 - 281 / 858 و 859 و 860 و 863
و 867 و 868 ، سنن أبي داود 1 : 191 - 193 / 721 و 722 و 726 ، سنن الترمذي 2 :
35 / 255 .
( 2 ) الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 472 ، مغني المحتاج 1 : 170 ، السراج الوهاج : 47 .
( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 235 ، سنن البيهقي 2 : 75 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 14 ، بدائع الصنائع 1 : 199 ، الموطأ برواية الشيباني : 58 ،
عمدة القارئ 5 : 272 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 62 ،
الشرح الصغير 1 : 188 ، مقدمات ابن رشد 1 : 116 ، المجموع 3 : 400 ،
المغني 1 : 574 ، الشرح الكبير 1 : 574 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 200 / 749 ، سنن الدارقطني 1 : 293 / 21 و 294 / 24 ، سنن البيهقي 2 :
26 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 : 200 ذيل الحديث 752 ، سنن البيهقي 2 : 26 ، المجموع 3 : 402 ،
المغني 1 : 575 - 576 ، الشرح الكبير 1 : 575 .
( 7 ) الكافي 3 : 310 / 7 ، الفقيه 1 : 198 / 917 ، التهذيب 2 : 67 / 244 .