وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي
الشافعي ( 1 )
ب - باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ
العربية ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرك لسانه أقصى ما يقدر
عليه ويشير بإصبعه ، لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ،
وبه قال الشافعي ( 3 ) .
ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال
بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ، لأن الإشارة وحركة اللسان تبع
اللفظ ( 4 ) . وهو ممنوع .
د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير ، ولا يحرم تركه ، أما المولى
فيحرم عليه المنع من التعليم .
ه - الألثغ يجب عليه التعلم بقدر الإمكان .
مسألة 212 : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية واحدة منها
واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم
يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النية
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 269 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، مغني
المحتاج 1 : 152 .
( 2 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 518 - 519 ، كفاية الأخيار 1 : 69 ،
فتح الوهاب 1 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 177 .
( 3 ) الأم 1 : 101 ، المجموع 3 : 293 و 294 ، فتح العزيز 3 : 267 ، مغني المحتاج 1 : 152 ،
فتح الوهاب 1 : 39 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 168 ، وراجع : المغني والشرح الكبير 1 : 543 .