الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : " ثلاث تكبيرات " ( 1 ) .
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام ( 2 ) على أنها
مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره .
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة ، وأول
صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي
الإحرام ، والوتيرة ، وعمم بعض علمائنا الاستحباب ( 3 ) .
مسألة 213 : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله فعله ، وكذا الأئمة عليهم السلام ( 4 ) ، وقال بعض
علمائنا ( 5 ) ، وبعض الجمهور بالوجوب ( 6 ) . وهو ممنوع للأصل .
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي
عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق
وأبو ثور ، ومالك في رواية ( 7 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 287 / 1151 .
( 2 ) المجموع 3 : 304 .
( 3 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 169 .
( 4 ) الكافي 3 : 310 / 7 ، الفقيه 1 : 198 - 199 / 917 ، التهذيب 2 : 67 / 244 وانظر صحيح
البخاري 1 : 187 - 188 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 - 281 / 858 - 868 ، سنن أبي
داود 1 : 191 - 193 / 721 - 728 ، سنن الترمذي 2 : 35 / 255 .
( 5 ) القائل هو السيد المرتضى في الإنتصار : 44 .
( 6 ) المجموع 3 : 305 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، نيل الأوطار 2 : 189 و 190 ،
المحلى 3 : 236 .
( 7 ) المجموع 3 : 309 ، مغني المحتاج 1 : 152 و 164 و 165 ، المهذب للشيرازي 1 :
78 و 82 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، المغني 1 : 547 و 574 و 583 ، الشرح الكبير 1 :
546 و 574 و 581 ، المنتقى للباجي 1 : 142 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، القوانين
الفقهية : 62 .