السلام : " إذا صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبر وقل :
اللهم اغفر للذين تابوا " ( 1 ) وصلى الباقر عليه السلام فقال : " اللهم هذا عبدك
ولا أعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه " ( 2 ) .
وحضر النبي صلى الله عليه وآله جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل :
يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ ! فقال : ( ويلك وما يدريك ما
قلت ، إني قلت : اللهم أحش جوفه نارا واملأ قبره وأصله نارا ) ( 3 ) .
وصلى الحسين عليه السلام على منافق فقال : " اللهم العن عبدك فلانا ،
وأخزه في عبادك ، وأصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعداءك
ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك " ( 4 ) .
وقال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل : " اللهم اجعله لنا
ولأبويه فرطا وأجرا " ( 5 ) .
وأوجب الشافعي القراءة والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ، ولم يقدره ،
واستحب الدعاء للمؤمنين ( 6 ) .
مسألة 221 : أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول
تكبيرة ، واختلفوا في البواقي ، فلعلمائنا قولان :
أحدهما : الاستحباب ( 7 ) - وبه قال ابن عمر ، وسالم ، وعمر بن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 187 / 2 ، التهذيب 3 : 196 / 450 .
( 2 ) الكافي 3 : 188 / 6 ، التهذيب 3 : 196 / 451 .
( 3 ) الكافي 3 : 188 / 1 ، التهذيب 3 : 196 / 452 .
( 4 ) الكافي 3 : 189 / 3 ، الفقيه 1 : 105 / 490 ، قرب الإسناد : 29 .
( 5 ) التهذيب 3 : 195 - 196 / 449 .
( 6 ) الأم 1 : 271 .
( 7 ) قاله الشيخ الطوسي في الإستبصار 1 : 479 ذيل الحديث 1854 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 :
106 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 121 .