على ما تقدم من الخلاف ( 1 ) - وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ،
وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ( 2 ) - لأن النبي صلى الله عليه
وآله صلى على قبر المسكينة ( 3 ) . والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلى
علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ( 4 ) ، لتلاحق من
لم يصل .
والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره
تكرار الصلاة وإلا فلا .
إذا ثبت هذا ، فإذا صلي على الميت مرة لم توضع لأحد يصلي
عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه .
وقال أبو حنيفة : إذا صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي
والسلطان ( 5 ) لخبر المسكينة ( 6 ) .
مسألة 223 : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب
إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي ( 7 ) - لأن أبا هريرة صلى على عقيل حين
اصفرت الشمس ( 8 ) ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " يصلى
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة 180 .
( 2 ) المجموع 5 : 249 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، بداية المجتهد 1 : 238 .
( 3 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 / 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 .
( 4 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 - 102 / 470 ، التهذيب 3 : 197 - 198 / 455 .
( 5 ) شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 385 ،
الشرح الكبير 2 : 352 .
( 6 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 / 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 .
( 7 ) الأم 1 : 279 ، المجموع 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، المغني 2 : 417 ، عمدة
القارئ 8 : 124 .
( 8 ) سنن البيهقي 4 : 32 .