فروع
:
أ - قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة ( 1 ) وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي - لما تقدم ( 2 ) من مشروعية
الدعاء والتحميد - وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر ( 3 ) .
وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها ( 4 ) .
ب - يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى
القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال :
يسر فيها نهارا لا ليلا ( 5 ) .
ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها .
د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ( 6 )
لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة .
واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد ( 7 ) لأنه
مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا .
ه - لا يستحب التعوذ عندنا - وهو قول أكثر أهل العلم - لأنها مخففة ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 723 مسألة 542 .
( 2 ) تقدم في المسألة 217 .
( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 85 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المنتقى للباجي 2 : 16 ، بداية المجتهد
1 : 235 ، المجموع 5 : 242 ، الموطأ 1 : 228 / 17 و 19 وانظر الخلاف 1 : 723
مسألة 542 .
( 4 ) المجموع 5 : 233 و 242 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، الشرح الكبير
2 : 343 ، وانظر أيضا الخلاف 1 : 723 مسألة 542 .
( 5 ) المجموع 5 : 234 ، عمدة القارئ 8 : 140 .
( 6 ) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، حلية العلماء 2 : 295 .
( 7 ) المجموع 5 : 234 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 .