والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم
من الفرق .
فروع
:
الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال
الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من
الصلوات ( 2 ) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي ( 3 ) ، لأنهم نقلوا عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه سلم على الجنازة مرة واحدة ( 4 ) .
الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن
سلم تلقاء وجهه فلا بأس ( 5 ) ، لأنهم رووا عن علي عليه السلام أنه سلم على
يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم ( 6 ) .
الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع
الجنازة .
مسألة 220 : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان
منافقا ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن
كان مستضعفا ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاه .
والطفل ، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر عليه
هامش
( 1 ) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 ، المجموع 5 : 244 .
( 2 ) الأم 1 : 271 ، المجموع 5 : 240 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المغني
2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 .
( 3 ) المجموع 5 : 243 ، المغني 2 : 370 - 371 ، الشرح الكبير 2 : 347 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 43 ، وانظر المغني 2 : 370 والشرح الكبير 2 : 347 .
( 5 ) المجموع 5 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 347 .
( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 307 ، وانظر المغني 2 : 371 ، والشرح الكبير 2 : 347 .