نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان " ( 1 ) .
وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة ( 2 ) والوجه : الطهارة ، لرواية أبي
العباس الفضل ( 3 ) الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات .
مسألة 119 : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة فإن كانت أصولها
مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت
عند علمائنا أجمع ، إلا ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق عليه السلام كان
يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 4 ) .
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته
منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم .
فروع
:
أ - لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته -
خلافا للشيخ ( 5 ) - لأنه طاهر .
ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج
منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة
المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم . وكذا لو
أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة .
ج - لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 246 / 14 ، التهذيب 9 : 39 / 166 ، علل الشرائع : 485 باب 239 الحديث 1 .
( 2 ) المقنعة : 89 ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة 2 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في
المعتبر : 148 .
( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 .
( 4 ) التهذيب 2 : 209 / 820 ، علل الشرائع : 342 باب 43 الحديث 1 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 82 .