التذكية بل لو أخذ من الميتة جزا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا
منا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ( 1 ) - خلافا للشافعي ( 2 ) - لأنه طاهر قبل موت
الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا .
ولقول الصادق عليه السلا : " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف
الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح " ( 3 ) .
واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا ( 4 ) ، ممنوع الملازمة فيه .
د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع
موضع الاتصال كان طاهرا .
مسألة 120 : لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب ، لأن الرضا
عليه السلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهي عن الصلاة فيها ( 5 ) ، ولأنه
غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم .
وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الصلاة في
جلود الثعالب فقال : " إذا كانت ذكية فلا بأس " ( 6 ) والأحوط للعبادة الأول ،
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 84 ، الكفاية 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح العناية 1 : 84 ،
الهداية في شرح البداية : 45 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 121 ، المغني 1 : 95 ،
الشرح الكبير 1 : 105 ، زاد المستقنع : 4 ، المجموع 1 : 236 ، كشف القناع 1 :
57 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المحلى 1 : 122 .
( 2 ) المجموع 1 : 236 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 :
105 : بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 :
21 ، الكفاية 1 : 84 و 85 ، شرح العناية 1 : 84 ، المحلى 1 : 123 .
( 3 ) التهذيب 2 : 368 / 1530 .
( 4 ) المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 .
( 5 ) التهذيب 2 : 206 / 808 ، الإستبصار 1 : 381 / 1446 ، الكافي 3 : 399 / 8 وفي الأخير عن
الماضي عليه السلام .
( 6 ) التهذيب 2 : 206 / 809 ، الإستبصار 1 : 382 / 1447 .