السجود على قرطاس فيه كتابة " ( 1 ) ولئلا يشغله نظره .
وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير
ذكر علة ، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا .
مسألة 103 : يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدم - أمور :
أ - تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة
حالة السجود ، وهي واجبة .
ب - الطهارة فلا يجوز على النجس وإن لم تتعد نجاسته إليه وإنما
يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه ، وقد تقدم .
ج - أن لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز
عن النجس ، هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ، ولو لم
ينحصر جاز السجود كالصحاري .
د - الملك أو حكمه كالمباح ، والمأذون فيه .
ه - أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجز
لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ، ولو خاف الحر جاز
للضرورة ، ولقول الباقر عليه السلام لما سئل أخاف الرمضاء ، قال : " اسجد
على بعض ثوبك " قلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا
ذيله ، قال : " اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 332 / 12 ، التهذيب 2 : 304 / 1232 ، الإستبصار 1 : 334 / 1256 .
( 2 ) التهذيب 2 : 306 / 1240 ، الإستبصار 1 : 333 / 1249 .