الأرض ؟ " ( 1 ) . وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز
السجود على القطن ، والكتان من غير تقية ؟ قال : " جائز " ( 2 ) ويحملان على
التقية ، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة .
ب - لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتادا عند
قوم دون آخرين عم التحريم .
ج - الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن ، لأن القشر
حاجز بين المأكول والجبهة ، وكذا البحث في الملبوس ، ويجوز السجود على
ما لم تجر العادة بلبسه كالورق ، والليف وإن كان ملبوسا نادرا .
د - الكتان قبل غزله ونسجه ، الأقرب عدم جواز السجود عليه ، وعلى
الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه
حينئذ غير ملبوس ، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن
صغرت جدا .
ه - القنب لا يجوز السجود عليه إن ليس عادة .
و - لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ، ومن غيره كغزل الكتان والليف
ففي السجود عليه إشكال .
ز - يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات ، وإن كان
من الإبريسم فالوجه المنع ، لأنه ليس بأرض ، ولا من نباتها ، وإطلاق علمائنا
يحمل على الأول ، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليه السلام : " يكره
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 / 827 ، التهذيب 2 : 235 / 927 و 308 / 1249 ، الإستبصار 1 :
331 / 1243 ، علل الشرائع : 341 - 342 باب 42 الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 307 / 1246 ، الإستبصار 1 : 332 / 1246 .