على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض " ( 1 ) وهذا ليس أحدهما ، ولو ولم يخرج
بالاستحاله عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة
على كراهية .
مسألة 102 : إنما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن
لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبي
صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ( 2 ) ، وهي معمولة من سعف النخل ،
ولقول الصادق عليه السلام : " لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته
الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 3 ) .
فروع
:
أ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا ( 4 ) لقول
الباقر عليه السلام : " لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا
على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من الثمار ، ولا
على شئ من الرياش " ( 5 ) .
وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنه مكروه لا محظور ( 6 ) ، لأن
ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري ( 7 ) .
وقد ألقيت شيئا فقال : " ما لك لا تسجد عليه ؟ ! أليس هو من نبات
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع : 341 باب 42 الحديث 1 .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 111 .
( 3 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع 341 باب 42 الحديث 1 .
( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 89 ، وسلار في المراسم : 66 ، وابن إدريس في السرائر : 57 .
( 5 ) الكافي 3 : 330 / 2 ، التهذيب 2 : 303 / 1226 ، الإستبصار 1 : 331 / 1242 .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 .
( 7 ) الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان . مجمع البحرين 3 : 376 .